ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الأول (1)، لظاهر الأخبار السالفة.
وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه، حيث قال عن الأصحاب: انهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت (2).
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، قال: وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام (3).
وينصر الثاني أن الركعة الأولى وقعت في آخر الوقت الذي كان للركعة الأخيرة، فقد وقعت في غير (4) وقتها، أما الباقي فظاهر وأما التوزيع فأظهر.
وتظهر الفائدة في النية، وفي الترتيب على الفائتة السابقة، وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر على المذهبين الآخرين بالكلية.
الثامن: لو أدرك من سبقه التكليف بالصلاة أقل من ركعة نوى القضاء حينئذ، قال الشيخ: بلا خلاف بيننا (5). وحينئذ يراعى الترتيب بين الفوائت.
والظاهر: ان المراد بالركعة التامة إلى رفع الرأس من السجدتين، لأنه
مخ ۳۵۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ