ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
صلاة ولو كان قي أحد الأماكن الأربعة التي يتخير فيها بين التمام والقصر، اكتفى بادراك القصر، لأنه لو قصر لأمكنه أداؤها.
الثالث: حكم أثناء الوقت حكم أوله في ذلك. فلو أفاق المجنون في أثناء الوقت، ثم جن أو غمي عليه في الوقت، اعتبر في قدر الإفاقة أدرك جميع الشرائط والأركان، وكذا لو كانت مجنونة فأفاقت ثم حاضت.
والرابع: لا يكفي في آخر الوقت إدراك تكبيرة الاحرام، ولا ما دون ركعة، لمفهوم الشرط في الخبر. وحمله على أن اقتداء المسافر بالحاضر في جزء يسير من الصلاة يوجب عليه التمام (١) ممنوع الأصل والحمل. وقد نقل الشيخ في الخلاف عدم عندنا فيما دون الركعة (٢).
الخامس: لا فرق بين الكافر وغيره من المعذورين، لان الكافر لا يؤاخذ بما تركه حال الكفر. وتوهم بعضهم كون الكافر غير معذور هنا، لمخاطبته بالاسلام المقدور فيجب القضاء متى أدرك الوقت (٣). وهو ضعيف، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/38" target="_blank" title="سورة الأنفال: 38">﴿قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾</a> (4)، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (الإسلام يهدم ما قبله)) (5).
السادس: لو أدرك من آخر الوقت في الظهرين والعشائين قدر أربع فما دون، لزمته الأخيرة منهما ولا تلزمان معا. ولو أدرك خمسا وجبتا أداء ، وقدم الظهر والمغرب.
وقد ذكر بعض العامة وجها بوجوب المغرب والعشاء بإدراك أربع، مخرجا
مخ ۳۵۳
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ