ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عليه السلام (1).
وذهب الشيخان إلى أن وقتها غيبوبة المغربية (2) لما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السلام: (أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل) (3). وعن زرارة عن الباقر عليه السلام: (إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء) (4).
ويحمل على الفضيلة جمعا مع أن أخبارنا أصح طريقا، ولأنهما جوزا ذلك عند الضرورة، لولا كونه وقتا لاستحال فعلها فيه، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب. والشيخ حمل أخبار الجواز على الضرورة، أو على مدها حتى يذهب الشفق (5).
ويمتد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل، والاجزاء إلى نصفه، لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل) (6).
ولخبر نزول جبرئيل بالصلاة من طريقي الخاصة والعامة: انه صلى العشاء في المرة الثانية حين ذهب ثلث الليل (7).
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (العتمة إلى ثلث
مخ ۳۴۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ