ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ويعارض بخبر ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني من المغرب قبل سقوط الشفق) (1). وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (وقت المغرب من حيث تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم) (2). فتحمل أخبار التضيق على الأفضلية جمعا.
السابعة: أول وقت المغرب غروب الشمس بالاجماع، ويمتد الفضيلة إلى غيبوبة الشفق المغربي، والاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أدائها مع العشاء، لخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: واثنتان أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل، الا ان هذه قبل هذه (3).
ويختص المغرب من أول الوقت بقدر أدائها، ثم يشترك مع العشاء إلى انتصاف الليل فيختص العشاء بأربع، كما قلناه في الظهرين، لخبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
والشيخان والقاضي وأبو الصلاح: وقت المختار إلى غيبوبة المغربية، والمضطر إلى ربع الليل (5)، لتقدير التأخير إلى المشعر به، ولخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: (فإنك في وقت إلى ربع الليل) (6) وعنه بلفظ آخر:
(فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل) (7)، ويحمل على الفضيلة. الثامنة: يعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية في الأشهر، قال في
مخ ۳۴۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ