749

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

أحاديث الجمع ذهب إلى جوازه كما قاله الامامية (1) وهو قول ابن إدريس (2).

الثاني: روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، لما ذكر عليه السلام أفضلية الوقت، فقلت: وكيف اصنع بالثماني؟ قال: (خفف ما استطعت) (3) وهذا يعطي استحباب تخفيف الثماني قبل الظهر، ولا يدل على سواها.

الثالث: روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها (4).

وروى قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ان فضل أول الوقت على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا) (5).

وعن محمد بن مسلم عنه عليه السلام: (إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني) (6).

وعن زرارة عن الباقر عليه السلام، وقد سأله عن أفضلية الأول أو الوسط أو الأخير، فقال: (أوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يحب من الخير ما يعجل) (7).

ثم قال الباقر عليه السلام: (ان أول الوقت أبدا أفضل، فتعجل الخير

مخ ۳۳۷