746

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: (نعم، قد عمله رسول الله صلى الله عليه وآله) (1).

وعن صفوان الجمال، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: ((اني على حاجة فتنفلوا) (2). وفي هذا الخبر فوائد:

منها: جواز الجمع.

ومنها: انه لحاجة.

ومنها: سقوط الأذان والنافلة مع الجمع، كما روى محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام: (إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما) (3).

ومنها: أفضلية القدوة على التأخير.

وروى عبد الله بن سنان في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء، والظهر والعصر، انما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا). قال عليه السلام:

(وتفريقهما أفضل). وهذا نص في الباب.

ولم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب، سوى ما رواه عباس الناقد، قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال: (أجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب) (4). وفي الكافي: فشكوت ذلك إلى أبي محمد عليه السلام (5)، والذي هنا بخط الشيخ وقد نسبه إلى الكافي. وهو إن صح أمكن تأويله بجمع

مخ ۳۳۴