736

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع خرج وقت الظهر وخلص للعصر (١).

قال الفاضل: وعلى هذا يزول الخلاف (٢).

وقال المحقق: يؤول بأن المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص، لتضمن الخبر: (إلا إن هذه قبل هذه)، ولأنه لما لم يتحصل للظهر وقت مقدر لأنها قد تصلى بتسبيحتين، وقد يدخل عليه الوقت في آخرها ظانا فيصلي العصر بعدها عبر بما في الرواية، وهو من ألخص العبارات (٣).

قلت: ولأنه يطابق مدلول الآية في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/78" target="_blank" title="سورة الإسراء: 78">﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾</a> (4)، وضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص، مع دلالة رواية داود بن فرقد المرسلة عن الصادق عليه السلام، حيث قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر) (5).

فرع: لو أوقع العصر في المختص، لظن، أو نسيان، عدل. ولو ذكر بعد فراغه أعادهما. وربما دل عليه خبر ابن مسكان عن الحلبي، قال: سألته عن رجل نسي الأولى حتى صلى العصر، قال: (فليجعل صلاته التي صلى الأولى، ثم ليستأنف العصر) (6).

مخ ۳۲۴