ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وفي المصباح استحب أن يصلي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام (1).
وأنكرهما ابن إدريس استسلافا لان الوتيرة خاتمة النوافل (2) كما صرح به الشيخان في المقنعة والنهاية حتى في نافلة شهر رمضان (3) وهو مشهور بين الأصحاب.
والذي في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك) (4) ولكنه في سياق الوتر لا الوتيرة.
ونسب ابن إدريس الرواية بالركعتين إلى الشذوذ (5).
وفي المختلف: لا مشاحة في التقديم والتأخير، لصلاحية الوقت للنافلة (6).
الثالث عشر: قد مر قراءة مائة آية في الوتيرة. وروى ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: انه كان يقرأ فيهما الواقعة والتوحيد (7).
وتظاهرت الرواية بقراءة التوحيد ثلاثا في الشفع والوتر، كرواية الحارث:
ان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله (8) ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: (ان أباه كان يفعله) (9).
وروى أبو الجارود عن الصادق عليه السلام: (ان عليا عليه السلام كان
مخ ۳۰۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ