722

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وفي المصباح استحب أن يصلي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام (1).

وأنكرهما ابن إدريس استسلافا لان الوتيرة خاتمة النوافل (2) كما صرح به الشيخان في المقنعة والنهاية حتى في نافلة شهر رمضان (3) وهو مشهور بين الأصحاب.

والذي في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك) (4) ولكنه في سياق الوتر لا الوتيرة.

ونسب ابن إدريس الرواية بالركعتين إلى الشذوذ (5).

وفي المختلف: لا مشاحة في التقديم والتأخير، لصلاحية الوقت للنافلة (6).

الثالث عشر: قد مر قراءة مائة آية في الوتيرة. وروى ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: انه كان يقرأ فيهما الواقعة والتوحيد (7).

وتظاهرت الرواية بقراءة التوحيد ثلاثا في الشفع والوتر، كرواية الحارث:

ان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله (8) ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: (ان أباه كان يفعله) (9).

وروى أبو الجارود عن الصادق عليه السلام: (ان عليا عليه السلام كان

مخ ۳۰۹