693

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وربما كان هذا لعدم تحريم قطع النافلة فليس لها حرمة الفريضة، والشيخ حكم بصحة النافلة والتيمم بعدها.

وفرع بعضهم على قول الشيخ: انه لا يجوز العدول إلى فائتة سابقة، لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كل صلاة غير هذه (2).

والأقرب: الجزم بعدم انتقاضه في صورتي الفريضة أو النافلة. اما بالنسبة إلى ما هو فيها فظاهر، لأنا بنينا على اتمام الصلاة. واما بالنسبة إلى غيرها، فلاستصحاب الحكم بصحة التيمم إلى الفراغ، وعند الفراغ لا تمكن من استعمال الماء لأنه المقدار فنقول: هذا تيمم صحيح وكل تيمم صحيح لا ينقضه الا الحدث، أو التمكن من استعمال الماء، والمقدمتان ظاهرتان، وهو مختار المعتبر (3).

واما قضية العدول فأبلغ في الصحة، لأن العدول ان كان واجبا فالمعدول إليه بدل مما هو فيها بجعل الشرع، فكيف يحكم ببطلانها؟ وان كان مستحبا كمن عدل عن الحاضرة إلى الفائتة عند من لم يقل بالترتيب بين الفوائت والحاضرة فهو أيضا انتقال إلى واجب من واجب، غايته ان الانتقال غير متعين وان كان واجبا مخيرا.

وبالجملة المحكوم عليه بالصحة هو نوع الصلاة التي شرع فيها لا هذا الشخص بعينه، والشيخ انما قال في حق الصلوات المستقبلة.

الفرع الثاني: حيث قلنا لا يرجع فهو للتحريم، للنهي عن ابطال العمل، ولحرمة الصلاة فلا يجوز انتهاكها.

وتفرد الفاضل بجواز العدول إلى النفل، لأن فيه الجمع بين صيانة الفريضة عن الابطال، وأداء الفريضة بأكمل الطهارتين (4).

مخ ۲۷۹