690

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وثانيتها: رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، فيمن صلى بتيمم ركعة (1) فأصاب الماء، قال: (يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (2)، وفي الرواية: إذا كان قد صلى ركعتين ثم وجد الماء لم يقطعها (3).

وابن الجنيد يقرب كلامه من هذه في بعض الأحكام، حيث قال: وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فان ركعها مضى في صلاته. فان وجده بعد الركعة الأولى، وخاف من ضيق الوقت ان يخرج إن قطع، رجوت أن يجزئه ان لا يقطع صلاته، فاما قبله فلابد من قطعها مع وجود الماء (4).

وثالثتها: رواية عبد الله بن عاصم رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتيمم ويقوم في الصلاة فيجد الماء: (إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وان كان قد ركع فليمض) (5). وعليها عمل: ابن أبي عقيل (6) والجعفي، والصدوق (7) والمرتضى في القول الآخر (8).

والشيخ في النهاية وفي التهذيب قيد الرجوع بسعة الوقت للوضوء والصلاة إذا انصرف، لأنه يكون قد تيمم قبل آخر الوقت (9). وهو بعيد،

مخ ۲۷۶