687

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وعن حماد بن عثمان عنه (عليه السلام)، أيتيمم لكل صلاة؟ قال: (لا، هو بمنزلة الماء) (1).

وأما رواية أبي همام عن الرضا (عليه السلام): (يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء) (2). ورواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه قال: (لا تستبح بالتيمم أكثر من صلاة واحدة) (3) فمحمولان على التقية أو على الندب، قال الشيخ: أو على رؤية الماء بين الصلاتين، وبان أبا همام تارة يرويها عن الرضا (عليه السلام)، وتارة باسناده إلى السكوني، وهو اضطراب يضعف الخبر، ولأن السكوني روى خلاف هذا (4) كما ذكرناه.

الثالثة: لا إعادة فيما صلى بالتيمم المشروع، لأن امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء، ولما مر في المسألة السالفة، ولقول أبي الحسن (عليه السلام) فيما رواه عند عبد الله بن سنان: (قد أجزأته صلاته) (5).

واستثنى من ذلك مواضع:

أحدها: من صب الماء في الوقت، وقد سلف.

وثانيها: من تيمم في أول الوقت إذا قلنا به ثم وجد الماء في الوقت، فأوجب ابن الجنيد وابن أبي عقيل الإعادة (6)، لرواية يعقوب بن يقطين السالفة (7).

لنا ما روي عن أبي سعيد الخدري، أن رجلين تيمما فوجدا الماء وصليا في

مخ ۲۷۳