ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
أما غير الأعضاء، فهل يشترط خلوها من النجاسة؟ فيه وجهان حكاهما في المعتبر:
أحدهما: نعم، نقله عن النهاية في قوله بناء على تضيق الوقت.
الثاني: لا ونسبه إلى الخلاف كالوضوء (1).
والذي في النهاية والمبسوط: وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وان كان مخرج البول أو المني (2)، يعني: مع تعذر الماء، ولم يذكر شرطيته في صحة التيمم.
وفي الخلاف: يجوز تقديم التيمم (3). ولعله أراد به إجزاءه لو قدمه، ولهذا احتج بان الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال.
قال: وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك (4).
قلت: هذا أقوى، وما ذكره في تضيق الوقت مسلم، لكن الاستنجاء وإزالة النجاسة من مقدمات الصلاة فلا بد لهما من وقت مضروب، وكما لا يجب تحصيل القبلة والساتر قبل التيمم فكذا هنا.
هذا كله مع امكان الإزالة، اما مع تعذره فلا اشكال في الجواز. وعلى ما نقلناه عن الشيخ ليس في كلامه اختلاف صريح، مع أن المفيد رحمه الله ذكر أيضا تقديم الاستنجاء على التيمم (5) وكذا ذكر ابن البراج (6) وما هو الا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء، مع أنه لو قدم الوضوء كان صحيحا معتدا به في الأظهر من المذهب.
مخ ۲۶۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ