675

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

صنع بشماله كما صنع بيمينه (1).

نعم، قال المفيد في كتاب الأركان في ظاهر كلامه بالضربتين مطلقا، وهو مروي صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قلت: كيف التيمم؟

قال: (هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة، تضرب بكفيك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين) (3).

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) سألته عن التيمم، فقال: (مرتين مرتين للوجه واليدين) (3).

وروي حسنا عن إسماعيل بن همام عن الرضا (عليه السلام)، قال:

(التيمم ضربة للوجه، وضربة للكفين) (4).

وأول الأول: بتمام الكلام عند قوله: (ضرب واحد للوضوء)، ويبتدأ بقوله: (والغسل من الجنابة تضرب بكفيك مرتين)، وعلى هذا يقرأ الغسل بالرفع، وهو الذي لحظه الشيخ (5) وتبعه في المعتبر (6) فلا يخلو عن تكليف.

والآخران: بان لا عموم للصدر المحلى بلام الجنسية مع امكان ان تكون عهدية أيضا.

والأكثر على أن الضربة للوضوء والضربتين للغسل (7)، جمعا بين هذين وبين أخبار مطلقة في الضربة كخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (8) وخبر عمرو

مخ ۲۶۱