658

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ونورا، إنك على كل شئ قدير (١).

وقال المفيد: إذا فرغ من غسله فليقل: اللهم طهر قلبي... إلى آخر ما مر (٢). ولعل استحباب الدعاء (٣) شامل حال الاغتسال وبعده.

وقال ابن بابويه: قال الصادق (عليه السلام): (من اغتسل للجمعة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، كان طهرا من الجمعة إلى الجمعة) (٤).

العاشر: الأقرب: استحباب غسل المسترسل من الشعر، لدلالة فحوى خبر: (من ترك شعرة من الجنابة) (٥) عليه.

الحادي عشر: ترك الاستعانة، لما ذكر في الوضوء.

وقول ابن الجنيد هنا يناسب قوله في الوضوء، حيث قال: وان كان غيره يصب عليه الماء من إناء متصل الصب، أو كان تحت أنبوب، قطع ذلك ثلاث مرات، يفصل بينهن بتخليل الشعر بكلا يديه. فظاهره جواز مباشرة الغير.

ويرده: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿حتى تغسلوا وان كنتم جنبا فاطهروا﴾</a> (6) والاخبار الظاهرة في تولي المكلف ذلك.

الثاني عشر: حكم الفاضل رحمه الله باستحباب تخليل المعاطف والغضون، ومنابت الشعر والخاتم والسير قبل إفاضة الماء للغسل، ليكون أبعد من الاسراف، وأقرب إلى ظن وصول الماء (7)، وقد نبه عليه قدماء الأصحاب.

مخ ۲۴۴