ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الرابع: هذا المني الخارج أو المشتبه مع عدم الاستبراء حدث جديد، فالعبادة الواقعة قبله صحيحة لاستجماعها للشرائط. ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب إعادة الصلاة، ورده (1) ولعل المستند الحديث المتقدم عن محمد (2) وهو ابن مسلم ويمكن حمله على الاستحباب، أو على من صلى بعد أن وجد بللا حصل بعد الغسل.
وربما تخيل فساد الغسل الأول، لأن المني باق بحاله في مخرجه لا في مقره، كما قاله بعض العامة. وهو خيال ضعيف، لان المتعبد به هو الغسل مما خرج لا مما بقي، ولهذا لو حبسه لم يجب به الغسل الا بعد خروجه عندنا (3) وعند أكثرهم (4).
المسألة الثانية عشرة: لا يجب إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف بالمضمضة والاستنشاق عندنا، للحديث السالف (5)، ولا يستحب إعادة الغسل لتاركهما. نعم، مقطوع الأنف والشفتين يجب أن يغسل ما ظهر بالقطع، لالتحاقه بالظاهر، ولا عبرة بكونه باطنا بالأصالة.
ويجب غسل ما ظهر من صماخ الاذن، لأنه من البشرة، وعليه نبه الشيخان والصدوق بقولهم: ويخلل اذنيه بإصبعيه (6) ولا يجب تتبع الباطن من الصماخين.
ويجب غسل ما يبدو من الشقوق في البدن، وما تحت القلفة (7) بضم
مخ ۲۳۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ