ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
نفي وجوبها في النهاية (1) والمبسوط (2) وكذا سلار (3) وابن البراج (4) وأبو الصلاح (5) وابن زهرة (6) والكيدري، وابن إدريس (7) وصاحب الجامع (8) والفاضل (9). ولم يتعرض لها المحقق على ما اعتبرته، وهي من المهمات مع عدم الخلاف فيها حسبها نقلناه عنهم.
وروى إبراهيم عن بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (ان عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة)، روى ذلك في الكافي والتهذيب (10)، وقصة أم إسماعيل تدل على ذلك (11).
نعم، لو خيف فجأة الحدث، فالأجود: فعلها، كالسلس والمبطون والمستحاضة. وتكون مقدرة بزمان لا يلحقه فيه حدث مع إمكانه، أو يراعي قلة الحدث.
الثامنة: قال المفيد رحمه الله: إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل، فليستبرأ بالبول. فان لم يتيسر له ذلك، فليجتهد في الاستبراء، بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب، وغمزه إلى الحشفة (12).
مخ ۲۲۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ