643

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

نفي وجوبها في النهاية (1) والمبسوط (2) وكذا سلار (3) وابن البراج (4) وأبو الصلاح (5) وابن زهرة (6) والكيدري، وابن إدريس (7) وصاحب الجامع (8) والفاضل (9). ولم يتعرض لها المحقق على ما اعتبرته، وهي من المهمات مع عدم الخلاف فيها حسبها نقلناه عنهم.

وروى إبراهيم عن بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (ان عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة)، روى ذلك في الكافي والتهذيب (10)، وقصة أم إسماعيل تدل على ذلك (11).

نعم، لو خيف فجأة الحدث، فالأجود: فعلها، كالسلس والمبطون والمستحاضة. وتكون مقدرة بزمان لا يلحقه فيه حدث مع إمكانه، أو يراعي قلة الحدث.

الثامنة: قال المفيد رحمه الله: إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل، فليستبرأ بالبول. فان لم يتيسر له ذلك، فليجتهد في الاستبراء، بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب، وغمزه إلى الحشفة (12).

مخ ۲۲۹