635

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) إيماء إليه، حيث قال: (اغتسل (1) من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصيبها الماء.

فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده)، رواه الكليني بسنده (2) ورواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) وبموجبه قال الجعفي.

والعصمة تنفيه، إلا أن يحمل على الترك للتعليم، ويكون من الجانب الأيسر.

فان قلت: قد روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): (تصب الماء على رأسك ثلاثا، وتفيض على جسدك بالماء) (4).

وروى أحمد بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): (ثم أفض على رأسك وجسدك) (5).

وروى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ليصب على رأسه ثلاثا)، قال: (ليصبه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ويفيض الماء على جسده كله) (6).

وروى العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام: (تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين) (7).

وروى بكر بن حرب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: (إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما، وان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء

مخ ۲۲۱