ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأمرني أن أمسح على الجبائر) (1).
والزند: عظم الذراع، وتأنيثه بتأويل الذراع.
وروينا عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الكسير: (إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره، وليصل) (2)، ولأن التكليف بنزعها حرج وعسر، كما أشار الصادق (عليه السلام) إليه فيما يأتي .
الثانية: في حكم الكسر القرح والجرح، لرواية الحلبي عنه (عليه السلام):
في الرجل يكون به القرحة فيعصبها بخرقة، أيمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: (إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه نزع الخرقة ثم ليغسلها) (3).
الثالثة: لو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله، لما في هذه الرواية:
وسألته عن الجرح، كيف يصنع به في غسله؟ قال: (اغسل ما حوله) (4)، ومثله في الجرح رواية عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام) (5).
ولا فرق بين الخرقة وغيرها مما يتعذر نزعه، ولا بين مواضع الغسل والمسح، لرواية عبد الأعلى، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، إمسح عليه) (6).
قلت قد نبه (عليه السلام) على جواز استنباط الأحكام الشرعية من
مخ ۱۹۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ