61

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

العارض الرابع: استعمال الماء، وهو في أمكنة ثلاثة:

أحدها: استعماله في رفع الخبث، وقد مر استطرادا.

الثاني: استعماله في الوضوء، وهو طهور إجماعا، ولمسح النبي صلى الله عليه وآله بما بقي في يده (1) ولتوضؤ الناس من فضل وضوئه (2).

ولقول الصادق (عليه السلام): (لا بأس أن يتوضأ) (3) به.

وأولى بالجواز المستعمل في نقل الغسل.

الثالث: المستعمل في رفع الأكبر، وهو طاهر إجماعا، ومطهر في الأقوى:

للعموم، ولأن الطهور ما يتكرر منه الطهارة كالضروب. ونهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء به (4) للتنزيه، أو لنجاسة المحل، وكذا الرواية عن الصادق والكاظم عليهما السلام: بنضح الجنب أربعة أكف من جوانبه الأربع (5) ولهذا ورد في بعضها: (فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه) (6).

والمنضوح: البدن، ليكفيه ترديده (7) عن إكثار معاودة الماء.

وقيل: الأرض، لتمنع الانحدار، ورده ابن إدريس (8)، وعدم جمع الماء المستعمل، لندور الحاجة إليه.

مخ ۱۰۳