604

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن) (1).

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد) (2).

الرابع عشر: ترك التمندل، لما رواه الكليني عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام): (من توضأ فتمندل كانت له حسنة، وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة) (3).

ولا ينافيه: ما رواه محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في المسح بالمنديل قبل أن يجف، قال: (لا بأس) (4).

ورواية أبي بكر الحضرمي عنه (عليه السلام): (لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب) (5).

ورواية إسماعيل بن الفضل، قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: (يا إسماعيل إفعل هكذا فإني هكذا أفعل) (2).

لأن نفي البأس أعم من نفي التحريم أو الكراهية، فيحمل على نفي التحريم. وفعل الامام وأمره جاز أن يكون لعارض. وقول الترمذي: لم يصح في هذا الباب شئ (7) شهادة على النفي.

وظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل، وهو أحد قولي

مخ ۱۸۹