ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المعين لما رووه عن أبي هريرة: ان النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرتين مرتين (1). وروينا عن معاوية بن وهب وصفوان وزرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الوضوء مثنى مثنى) (2).
ولا يراد به الوجوب، للامتثال بالمرة، ولما رووه عن ابن عباس: ان النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة مرة (3). وروينا عن عبد الكريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة) (4). وروى يونس بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): (مرة مرة) (5).
وقال الصدوق في المقنع، ومن لا يحضره الفقيه: الوضوء مرة، واثنتان لا يؤجر، وثلاث بدعة. وطعن في أخبار المرتين بانقطاع السند، وبالحمل على التجديد (6).
قلت: الأخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيحة الإسناد، فلا عبرة بانقطاع غيرها، والحمل على التجديد خلاف الظاهر.
تنبيه: المشهور تحريم الثالثة، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه وهو معنى البدعة قال بعضهم: ولمنعها عن المولاة الواجبة، وهو بناء على المتابعة ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): (الوضوء واحدة فرض واثنتان لا
مخ ۱۸۳
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ