592

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فريضة، ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر) (1)، يحمل على نفي سنة خاصة، أي: مما سنه النبي (صلى الله عليه وآله) حتما، فان ذلك قد يسمى سنة لثبوته بالسنة وإن كان واجبا. ويمكن تأويل كلام ابن أبي عقيل: ليسا بفرض ولا سنة (2) بهذا أيضا فيرتفع الخلاف في استحبابهما.

وما روي عن عائشة ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (هما من الوضوء الذي لا بد منه) (3) طعن فيه الدارقطني بإرساله، ووهم من وصله (4). ولو سلم حمل على الندب.

وكيفيتهما: أن يبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلاث أكف من ماء، ومع الإعواز بكف واحدة، فيدير الماء في جميع فيه ثم يمجه، ثم يستنشق. وليبالغ فيهما بايصال الماء إلى أقصى الحنك، ووجهي الأسنان، واللثاث، ممرا إصبعيه (5) عليهما، وإزالة ما هناك (6) من الأذى، ويجذب الماء إلى خياشيمه إلا أن يكون صائما، لما رووه عن لقيط بن صبرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: (أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما (7)، وروينا عن يونس: (ان الأفضل للصائم أن لا يتمضمض) (8) وهو محمول على المبالغة. والاستنشاق أيضا بثلاث أكف أو كف.

ويدعو عندهما بما رواه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام)

مخ ۱۷۷