589

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الله (1). الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي، وأحيا قلبي بالايمان. اللهم تب علي، وطهرني، واقض لي بالحسنى، وأرني كل الذي أحب، وافتح لي الخيرات من عندك، يا سميع الدعاء) (2)، وهذا أكمل.

ولو اقتصر على (بسم الله) أجزأ، لاطلاق قول النبي (صلى الله عليه وآله):

(إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء) (3) وعن الصادق (عليه السلام): (من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل) (4) والمراد: ثواب الغسل. وفيه إشارة إلى عدم وجوبها والا لم يطهر من جسده شئ، مع عدم دلالة آية الوضوء عليها.

وما رووه من قول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (5) لم يثبت عندهم، ولو سلم حمل على نفي الكمال. وفي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام): أمر النبي (صلى الله عليه وآله) من توضأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمى (6) دلالة على تأكد الاستحباب، أو يحمل على النية كما مر (7).

ولو نسيها في الابتداء، فالأقرب: التدارك في الأثناء، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، وكما في الأكل. ولو تعمد تركها، فالأقرب انه كذلك، لما فيه من القرب إلى المشروع.

مخ ۱۷۴