569

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

السالف (1).

وفي عبارة أخرى لحماد عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا) (2).

وروى يونس عمن رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى: يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم (3).

وزاد في الكافي: ويقول: (الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا) (4) وهو إما من كلام الامام أو من كلام الراوي، وعلى التقديرين فظاهره انه جمع بينهما (عليه السلام)، فيمكن أن يقال باستحبابه، يكون إسباغا للمسح كما يستحب إسباغ الغسل.

ويؤيده مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في مسح القدمين ومسح الرأس، قال: (مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) (5).

ولصحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، وسأله عن المسح على القدمين، فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين، فقلت: لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين كلها؟ قال: (لا، إلا بكفه) (6) وأقل أحواله الاستحباب، إلا أن هذا لا دلالة فيه على تعاكس المسح.

ويؤيد عدم استحباب العكس فتوى الأصحاب بأنه لا تكرار في المسح (7)

مخ ۱۵۴