ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الجديد عند عدم بلة الوضوء، قال: وكذلك استحب إذا كان وضأ وجهه مرتين مرتين (1).
لنا: وصف عثمان (2) والأخوين (3) وصحيح أبي عبيدة الحذاء، قال: وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه (4). ولحسن زرارة، قال أبو جعفر (عليه السلام): (ان الله وتر ويحب الوتر، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرف: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى) (5).
وضرورة ابن الجنيد يدفعها مشهور خلف بن حماد المرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال: (إن كان في لحيته بلل فليمسح به). قلت: فان لم يكن له لحية؟ قال: (يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه) (6) مع أن ابن الجنيد حكم بالمسح ببلل اللحية أيضا.
وللاستئناف: صحيح أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس، أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال: (لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح) (7).
وصحيحة معمر بن خلاد بتشديد الميم واللام قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا.
مخ ۱۳۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ