542

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الناشزان أسفل من الأذنين. وقيل: هما ما يتحركان من الماضغ دون الصدغين (1).

وعنه (صلى الله عليه وآله): انه كان ينضح غابته (2). وهي: الشعر تحت الذقن. وان عليا (عليه السلام) كان يخلل لحيته (3).

وما مر مما يدل على نفي التخليل يحمل على نفي الوجوب جمعا بين الأخبار.

وحينئذ بطريق الأولى استحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا وعرضا، وصرح به ابن الجنيد.

وفي خبر زرارة الصحيح عن الباقر (عليه السلام) في حكاية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ثم غمس كفه في الماء، ثم وضعه على جبينه وسيله على أطراف لحيته)، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة) (4). وفي الكافي: (وسدله على أطراف لحيته) (5). والأول رواية ابن بابويه.

وفي التذكرة اختار استحباب تخليل اللحية الكثيفة، واستحباب اكثار الماء للوجه، عملا بما رووه عن علي (عليه السلام) من فعل النبي (صلى الله عليه وآله).

واستحباب مسح المأقين بالإصبعين لإزالة الرمص، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (6). قلت: رواه من فعله أبو امامة، ولم أره من طريقنا ولكنه حسن

مخ ۱۲۷