ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
يذكر الإجماع هنا (1)، ثم ذكره في كتاب الجنائز، قال: ومن شذ منهم لا يعتد بقوله، ونقل الوجوب عن: علي (عليه السلام)، وأبي هريرة، وعن الشافعي في البويطي (2).
وهذا الغسل يجامعه الوضوء وجوبا، لما سلف. ولو أحدث بعد الوضوء المقدم أعاده. وبعد الغسل المقدم الوضوء لا غير. وفي أثناء الغسل، الأقرب: أن حكمه حكم المحدث في أثناء غسل الجنابة.
وقطع في التذكرة بأنه لو أحدث في أثناء غسله أتم وتوضأ، تقدم أو تأخر (3).
ولعله يرى أن الحدث الأكبر يرفعه الغسل، والأصغر يرفعه الوضوء بالتوزيع. وفيه بعد، لظهور أن الغسل والوضوء علة لرفع الحدث مطلقا، وهذا يستحب في جميع الأغسال سوى الجنابة.
تفريع:
لو مسه قبل برده فلا غسل، لما مر.
وهل يجب غسل ما مسه؟ الأقرب: المنع، لعدم القطع بنجاسته حينئذ، وأصالة البراءة، ولأن نجاسته ووجوب الغسل متلازمان إذ الغسل لمس النجس.
وإن قلنا: أن وجوبه تعبد محض، فبطريق الأولى سقوط غسل اليد، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمه الله، إلا أنه مخالف للجماعة، ولدعوى الشيخ الاجماع عليه (4). والفاضل أوجب غسل يده بمسه قبل البرد، محتجا بأن الميت نجس (5)
مخ ۹۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ