ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الأصحاب.
وعن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (ولا تغسل من مسه إذا أدخلته القبر) (1).
ورواية (2) عمار عن الصادق (عليه السلام): (كل من (غسل) (3) ميتا فعليه الغسل، وإن كان الميت قد غسل)) (4) مطرحة، وحملها في التهذيب على الندب (5) كما سبق، وكذا مفهوم رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن أدخل القبر: (لا غسل عليه، إنما يمس الثياب) (6) تحمل على الندب، لو استفيد من مفهوم المخالفة غسل.
تنبيه:
ويجب الغسل أيضا بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، لرواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) (7). ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع في ذلك (8).
قال في المعتبر: الذي أراه التوقف في ذلك، فإن الرواية مقطوعة، والعمل بها قليل، ودعوى الشيخ الاجماع لم تثبت، وغايته الاستحباب تفصيا من اطراح
مخ ۹۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ