ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وفي المعتبر رام الفرق بين الصب والقطرة للتأثر به أكثر بشيوعه في الماء (1).
وفي التهذيب رجح الكل بكثرة الأخبار (2).
والمسكر المائع بالأصالة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مسكر خمر) (3).
وعن الكاظم (عليه السلام): (ما كان عاقبته الخمر فهو خمر) (4).
والفقاع، لقول الصادق (عليه السلام): (إنه خمر مجهول) (5).
والدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها. وجماعة على مساواتها باقي الدماء (6).
ورجحه في المعتبر (7).
والثور، في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (8).
والمني - في المشهور - ولا نص فيه، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده - رحمهما الله - ولكن القطع بالطهارة يتوقف عليه.
وألحق ابن البراج عرق الجنب من حرام، والإبل الجلالة (9).
وألحق أبو الصلاح - رحمه الله - بول وروث غير المأكول، إلا بول الرجل والصبي (10).
وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيين.
مخ ۹۳
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ