492

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

تلك) (١).

وأما قضاء الدين عن الميت، فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟). قالت: نعم. قال: (فدين الله أحق بالقضاء) (٢).

إذا تقرر ذلك، فلو أوصى الميت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيته، لعموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/181" target="_blank" title="سورة البقرة: 181">﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾</a> (3).

ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة، لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: (أعطه لمن أوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله عز وجل يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (4).

وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق (عليه السلام): (لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهود ونصارى لوضعت فيهم، إن الله يقول:

(فمن بدله بعد ما سمعه) الآية (5).

قال السيد بعد هذا الكلام: ويدل على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع تعاقد صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام:

مخ ۷۶