481

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

شاء الله بكم لاحقون) (1).

وفي الترمذي عن ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وآله بقبور بالمدينة فاقبل عليهم بوجهه، فقال (السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر) (2).

تنبيه ظهر من ذلك استحباب قراءة القرآن عند زيارة الميت، للخبرين السالفين، ولما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (من دخل المقابر فقرأ سورة يس، خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد ما فيها حسنات) (3). ولأنا سنبين أن الميت يلحقه أعمال الخير، ولأن الدعاء عقيب القراءة أقرب إلى الإجابة والدعاء ينفع الميت.

تتمة:

لا يستحب لمن دخل المقبرة خلع نعله، للأصل، وعدم ثبت.

قالوا: رأى النبي (صلى الله عليه وآله) رجلا يمشي في المقبرة وعليه نعلان، فقال: (يا صاحب السبتين ألق سبتيك فرمى بهما) (4).

قلنا: حكاية حال، فلعله لما في هذا النوع من الخيلاء لأنه لباس أهل التنعم، لا لأجل المقبرة. والسبت بكسر السين وسكون الباء -: جلود القبر المدبوغة بالقرظ، لأن شعرها سبت عنها، أي: حلق. وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ، أي: لانت

مخ ۶۵