48

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولا، لأن الغرض إخراج الماء. وهو أقرب، فحينئذ يعتبر بحساب دلو العادة.

الخامس: لا يعتبر في النازح الاسلام، ولا البلوغ، ولا الذكورية الا في التراوح، للفظ (القوم) - ومال في المعتبر إلى جواز النساء والصبيان لشمول القوم (1) - بل ولا الانسانية فتكفي القرب، ولا في النزح النية، لأنه ترك النجاسة.

السادس: عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح:

فالمفيد: من أول النهار إلى آخره (2).

والصدوقان والمرتضى: من الغدوة إلى الليل (3).

والشيخ: من الغدوة إلى العشاء (4).

والظاهر أنهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل.

السابع: لا يجزئ الليل في التراوح لما يعترى فيه من الفتور عن العمل، وكذا مع مشاركته للنهار وتلفيق قدر يوم منهما.

الثامن: يجزئ مسمى اليوم وان قصر، ولا يجب تحرى الأطول، والأولى استحبابه حيث لا ضرر، لما فيه من المبالغة في التطهير.

التاسع: يجوز لهم الصلاة جماعة، والاجتماع في الأكل، لأنهما مستثنيان عرفا.

العاشر: الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة، لأنه من باب مفهوم الموافقة، ما لم يتصور بطء بالكثرة. اما الاثنان الدائبان، فالأولى المنع، للمخالفة.

الحادي عشر: الأولى وجوب جزءين من الليل أولا وآخرا، ليتحقق حفظ النهار، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.

مخ ۹۰