ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كانت كذلك غالبا، ولأن أخبارنا خاصة والخاص مقدم الثانية: المراثي المنظومة جائزة عندنا، لما مر، ولأنها نوع من النوح وقد دللنا على جوازه، وقد سمع الأئمة (عليهم السلام) المراثي ولم ينكروها.
الثالثة: لا يعذب الميت بالبكاء عليه سواء كان بكاء مباحا أو محرما كالمشتمل على المحرم، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/18" target="_blank" title="سورة فاطر: 18">﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾</a> (1).
واما البخاري ومسلم في خبر عبد الله بن عمر ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (ان الميت ليعذب ببكاء أهله) (2). وفي رواية أخرى: (أن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله) (3). ويروى أن حفصة بكت على عمر، فقال: مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله قال: (ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه) (4) مأول.
قيل وأحسنه: أن الجاهلية كانوا ينوحون ويعدون جرائمه كالقتل وشن الغارات، وهم يظنونها خصالا محمودة، فهو يعذب بما يبكون به عليه (5). ويشكل: ان الحديث ظاهر في المنع عن البكاء بسبب استلزامه عذاب الميت، بحيث ينتفي التعذيب بسبب انتفاء البكاء قضية للعلية، والتعذيب بجرائمه غير منتف بكي عليه أو لا.
وقيل: لأنهم كانوا يوصون بالندب والنياحة، وذلك حمل منهم على المعصية وهو ذنب، فإذا عمل بوصيتهم زيدوا عذابا (6). ورد: بأن ذنب الميت الحمل على الحرام والأمر به، فلا يختلف عذابه بالامتثال وعدمه، ولو كان للامتثال أثر لبقي الاشكال بحاله.
وقيل: لأنهم إذا ندبوه يقال له: أكنت كما يقولون (7). ورد: بأن هذا توبيخ
مخ ۶۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ