474

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عشر سنين (1).

وسئل الصادق (عليه السلام) عن أجر النائحة، فقال: (لا بأس، قد نيح على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).

وفي خبر اخر عنه: (لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا) (3).

وفي خبر أبي بصير عنه (عليه السلام): (لا بأس بأجر النائحة) (4).

وروى حنان بن سدير عنه (عليه السلام): (لا تشارط، وتقبل كل ما أعطيت) (5).

وروى أبو حمزة عن الباقر (عليه السلام): (مات ابن المغيرة، فسألت أم سلمة النبي (صلى الله عليه وآله) أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فاذن لها، وكان ابن عمها فقالت:

أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة قد كان غيثا للسنين * وجعفرا غدقا وميرة وفي تمام الحديث: فما عاب عليها النبي ذلك ولا قال شيئا) (6).

مسائل ثلاث:

الأولى: يجوز الوقف على النوائح، لأنه فعل مباح فجاز صرف المال إليه، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام)، قال: (قال لي أبي: يا جعفر

مخ ۵۸