472

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

البحث الرابع: في النياحة.

يحرم اللطم والخدش وجز الشعر، إجماعا قاله في المبسوط (1) ولما فيه من السخط لقضاء الله، ولرواية خالد بن سدير عن الصادق (عليه السلام): (لا شئ في لطم الخدود، سوى الاستغفار والتوبة) (2).

وروى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في صحاحهم: (أنا برئ ممن حلق وصلق) (3) أي: حلق الشعر، ورفع صوته.

وفي الفقيه: قال النبي (صلى الله عليه وآله) لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي طالب: (لا تدعين بويل (4)، ولا ثكل، ولا حرب، وما قلت فيه فقد صدقت) (5).

وروى مسلم: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة) (6). والمراد به المشتملة على ذلك، لما يأتي من إباحة النوح الخالي من ذلك.

واستثنى الأصحاب إلا ابن إدريس (7) شق الثوب على موت الأب والأخ لفعل العسكري على الهادي (8)، وفعل الفاطميات على الحسين (عليه السلام).

روى فعل الفاطميات أحمد محمد بن داود، عن خالف بن سدير، عن الصادق

مخ ۵۶