ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
السلام) (1) والصحابة بالأولين (2) وبعائشة (3). وما روي أنه (صلى الله عليه وآله) زجر عن الدفن ليلا إلا لضرورة (4) لا يمنع الجواز، وغايته ان النهار أفضل تكثيرا للمصلين والمترحمين، وللتمكن من اتباع السنة في وظائفه نهارا.
السادسة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين كافر، لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم، ولأنها إن كانت وقفا ففيه اخراج له عن شرطه، ولأنه أنسب بتعظيم المسلم، وقد سبق استثناء الحامل من مسلم (5).
فعلى هذا، لو دفن نبش ان كان في الوقف، ولا يبالي بالمثلة فإنه لا حرمة له ولو كان في غيره، أمكن صرفا للأذى عن المسلمين، ولأنه كالمدفون في الأرض المغصوبة.
مخ ۴۲
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ