449

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وان عليا أمير المؤمنين إمامك، وفلان وفلان حتى تأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول عليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان عليه) (1).

فرع:

لم يتعرض الشيخان والخبران لكيفية الوقوف.

وقد قال ابن إدريس: ان الملقن يستقبل القبلة والقبر (2).

وقال ابن البراج (3). وابن إدريس (4) والشيخ يحيى (5): يستدبر القبلة والقبر أمامه.

وكلاهما جائز، لاطلاق الخبر الشامل لذلك، ولمطلق النداء عند الرأس على أي وضع كان المنادي.

قال ابن البراج: ومع التقية يقول ذلك سرا (6).

تنبيه: نقل الشيخ المحقق عن الفقهاء الأربعة إنكار التلقين (7). وقال الشيخ

مخ ۳۳