449

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وان عليا أمير المؤمنين إمامك، وفلان وفلان حتى تأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول عليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان عليه) (1).

فرع:

لم يتعرض الشيخان والخبران لكيفية الوقوف.

وقد قال ابن إدريس: ان الملقن يستقبل القبلة والقبر (2).

وقال ابن البراج (3). وابن إدريس (4) والشيخ يحيى (5): يستدبر القبلة والقبر أمامه.

وكلاهما جائز، لاطلاق الخبر الشامل لذلك، ولمطلق النداء عند الرأس على أي وضع كان المنادي.

قال ابن البراج: ومع التقية يقول ذلك سرا (6).

تنبيه: نقل الشيخ المحقق عن الفقهاء الأربعة إنكار التلقين (7). وقال الشيخ

مخ ۳۳