446

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

رحمه الله (1).

وفي المعتبر قوى الكراهية مطلقا، وحمل خبر يونس على الجواز (3). وروي العامة: (ان الميت لا يزال يسمع الاذان ما لم يطين قبره) (3) وفيه دلالة على إباحة الكتابة على القبر، وقد روي فيه نهي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طريق العامة (4) ولو صح حمل على الكراهة لأنه من زينة الدنيا.

السادسة عشرة: يستحب وضع الحصباء عليه، لما مر، ولما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعله بقبر إبراهيم ولده (5) ولخبر ابان عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام)، قال: (قبر رسول (صلى الله عليه وآله) محصب حصباء حمراء) (6).

السابعة عشرة: يستحب ما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام): (فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره، فضع كفك على قبره عند رأسه، وفرج أصابعك، واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء) (7) وليقل ما مر في خبر محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) (8).

وقال الصدوق: متى زار قبره دعا به مستقبل القبلة (9) وعلى ذلك عمل الأصحاب

مخ ۳۰