429

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مكروها (1) وابن الجنيد جوز النقل، لصلاح يراد بالميت (2). وقطع المفيد في العزية وابن إدريس بتحريم نقله (3) واختاره الفاضل (4).

المسألة الخامسة: اللحد أفضل من الشق عندنا في غير الأرض الرخوة، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): (اللحد لنا والشق لغيرنا) (5).

: ولرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له أبو طلحة الأنصاري) (6). وفي رواية إسماعيل بن همام عن الرضا (عليه السلام)، قال: (قال أبو جعفر (عليه السلام) احفروا لي شقا، فان قيل لكم: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له، فصدقوا) (7).

وليكن اللحد مما يلي القبلة واسعا مقدار ما يجلس فيه.

أما في الرخوة، فالشق أفضل خوفا من انهدامه. ولو عمل شبة اللحد من بناء في قبلته كان أفضل، قاله في المعتبر (8)، ويظهر من كلام ابن الجنيد.

وفي حفر القبور ثواب عظيم، قال الصادق (عليه السلام): (من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة)، رواه سعد بن طريف.

مخ ۱۳