400

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

المطلب الثاني: في سننها.

وفيه مسائل:

الأول: يستحب كثرة المصلين، لرجاء مجاب الدعوة فيهم. وفي الأربعين بلاغ، ففي الصحاح عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعهم الله فيه) (1).

وروينا عن عمر بن يزيد، عن الصادق (عليه السلام): (إذا مات المؤمن، فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، قال الله تعالى: قد أجزت شهادتكم، وغفرت له ما عملت مما لا تعلمون) (2).

والمائة أبلغ، لما في الصحاح عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ما من ميت، يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه) (3).

وأقل الفضل اثنان، لما في الصحاح عنه (صلى الله عليه وآله): (أيما مؤمن شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة). قلنا: وثلاثة؟ قال: (وثلاثة) قلنا: واثنان؟

قال: (واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد (4).

وعنه (صلى الله عليه وآله) من الصحاح: انهم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): (وجبت) ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: (وجبت) فقيل له (صلى الله عليه وآله): ما وجبت؟ فقال: (هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، المؤمنون

مخ ۴۴۷