ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وتدعو في الثالثة للمؤمنين، وتدعو في الرابعة لميتك) (1).
قال الشيخ: أول ما فيه أن الراوي شاك في كونه الرضا (عليه السلام)، وكما يكون شاكا يجوز ان يكون قد وهم في القراءة، ولأنه رواه بطريق آخر عن الكاظم (عليه السلام)، واضطراب النقل دليل الضعف، ولو صح حمل على التقية (2).
والثاني: عن عبد الله بن ميمون القداح، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه: (ان عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي وآله (صلى الله عليهم) (3) وحمله الشيخ أيضا على التقية (4).
فرع:
قال الشيخ في الخلاف: تكره القراءة (5) وكأنه نظر إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه. ويمكن أن يقال بعدم الكراهية، لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه، والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي، وكذا كلام الأصحاب. لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك (6) وقد يفهم منه الإجماع على الكراهية، ونحن فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها.
العاشرة: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها، وظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه.
قال في الخلاف: ليس فيها تسليم، واحتج عليه بإجماع الفرقة، ونقل عن
مخ ۴۴۲
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ