ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قلنا: لا ريب أنها تسمى صلاة وان اشتملت على الدعاء، فتدخل تحت عموم الصلاة، ويعارض: بوجوب الاستقبال والقيام فيها.
الرابعة: يجب فيها خمس تكبيرات، لخبر زيد بن أرقم: انه كبر على جنازة خمسا، وقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبرها، أوردها مسلم وأكثر المساند (1) ولفظة (كان) تشعر بالدوام. والأربع وان رويت (2) فالاثبات مقدم على النفي، وجاز أن يكون راوي الأربع لم يسمع الخامسة أو أنسيها.
قال بعض العامة: الزيادة ثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والاختلافات المنقولة في العدد من جملة الاختلاف في المباح، والكل سائغ (3).
وفي كلام بعض شراح مسلم: انما ترك القول بالخمس لأنه صار علما لتشيع (4) وهذا عجيب.
وأما الأصحاب فمتفقون على ذلك، وبه أخبار كثيرة، منها.
خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كبر خمسا (5).
وخبر أم سلمة عن الصادق (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كبر خمسا (6).
وخبر قدامة بن زائدة عن أبي جعفر (عليه السلام): (إن رسول الله (صلى
مخ ۴۲۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ