ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والمتأخرون (1) ونقل المرتضى فيه الاجماع (2).
والمفيد: حدها بان يعقل الصلاة (3).
وقال الجعفي لا يصلى على صبي حتى يعقل.
وأسقطها ابن أبي عقيل ما لم يبلغ (4).
وأوجبها ابن الجنيد على المستهل (5). وقال الصدوق: لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة، ذكره في المقنع (6) وروى الست في الفقيه عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (7).
ولم يتعرض أبو الصلاح لغير كيفية الدعاء في الطفل (8).
لنا: حسن زرارة عن الصادق (عليه السلام)، قلت متى تجب الصلاة عليه؟ قال: (إذا كان ابن ست سنين) (9) ولأنه ليس من أهل الصلاة لو نقص عن الست، ولأن الصلاة استغفار للميت وشفاعة له، ومن لا يخاطب بالصلاة لا يتحقق فيه المعنى، ونبه عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): (إذا عقل الصلاة صل عليه) (1).
قال هشام: قلت للصادق (عليه السلام): قالوا لو توقفت الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد اسلامه بلا فصل. فقال (عليه السلام): (إنما يجب .
مخ ۴۰۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ