346

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه
مملوک

وآله) في جنازة فرأى ركبانا، فقال: (الا تستحيون فان ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب) (1).

ويجوز مع العذر، لخبر غياث عن الصادق (عليه السلام) عن علي: (انه كره الركوب معها في بدأة الا من عذر، وقال: يركب إذا رجع) (2). ومن ركب يتأكد له التأخير، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): (الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي: خلفها وأمامها وعن جانبيها قريبا منها) (3).

وابن الجنيد قال: لا يركب فيها صاحب الجنازة، ولا أهله، ولا إخوان الميت.

وهنا مسائل.

الأولى: يستحب للمشيع ان يحضر قلبه التفكر في مآله، والتخشع والاتعاظ بالموت.

ويكره له الضحك واللهو، لما روي أن النبي أو عليا صلى الله عليهما شيع جنازة فسمع رجلا يضحك، فقال: (كأن الموت فيها على غيرنا كتب) (4).... الحديث.

ورفع الصوت: لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) ان تتبع الجنازة بصوت (5).

وقال علي بن بابويه: إياك أن تقول ارفقوا به، أو ترحموا عليه، أو تضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك (6).

مخ ۳۹۲