331

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه
مملوک

النجاسة، وعن كفنه، ما لم يوضع في القبر فيقرض، قاله الصدوقان (1) وابن إدريس (2) لاستبقاء الكفن مع إمكان غسله، والنهي عن إتلاف المال. وأطلق الشيخ قرضها (3) لصحيح الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) (4) ومرسل ابن أبي عمير (5) عنه قال الصدوق: وإذا قرضت مد أحد الثوبين على الآخر (6). قال: وإن خرج منه دم كثير لا ينقطع عولج بالطين الحر فإنه ينقطع (7).

قلت: لو أفسد الدم معظم الكفن، أو ما يفحش قطعه، فالظاهر وجوب الغسل مطلقا، استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه، ومع التعذر يسقط للحرج.

الثالثة: لو تعذر شئ من الواجبات في الغسل والكفن - كالحنوط وغيره - سقط، ولا يتدارك بعد الدفن لو وجد. نعم، لو كان قبله فعل.

ولا يكفي وضع الحنوط على النعش. وهل يستحب؟ في خبر غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: (انه ربما كان يجعل الحنوط على النعش) (8). وفي خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): (أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع الحنوط على النعش) (9). والخبران ضعيفا السند، وإن كان الأخير أقوى في العمل، والمستحبات أولى بالسقوط عند العذر.

الرابعة: في خبر أم أنس عن النبي صلى الله عليه وآله في وصف غسل المرأة:

.

مخ ۳۷۷