ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الحادية عشرة: يستحب ان يكتب على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين: فلان يشهد ان لا إله إلا الله، لخبر أبي كهمس: أن الصادق (عليه السلام) كتبه على حاشية كفن ولده إسماعيل (1).
وزاد ابن الجنيد: وأن محمدا رسول الله (2).
وزاد الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف: أسماء النبي والأئمة (3) وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه.
والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط (4) وابن البراج (5) لعدم تخصيص الخبر.
ولتكن الكتابة بتربة الحسين (عليه السلام)، ومع عدمها بطين وماء، ومع عدمه بالإصبع. وفي العزية للمفيد: بالتربة أو غيرها من الطين (6). وابن الجنيد:
بالطين والماء (7). ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به (8). والظاهر: اشتراط التأثير في الكتابة، لأنه المعهود.
ويكره بالسواد، قال المفيد: وبغيره من الأصباغ (9).
ولم ينقل استحباب كتابة شئ على الكفن سوى ذلك، فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل، وبالمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له.
الثانية عشرة: يستحب أن يخاط الكفن بخيوطه، قاله الشيخ في المبسوط (10) .
مخ ۳۷۲
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ