ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)، وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة، وقال: (لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا) (1).
وروى الأصحاب: إن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه - وقيل هو قيس بن فهد، أو ابن قمير الأنصاري - فشق جريدة بنصفين، فجعل واحدا عند رأسه، والآخر عند رجليه، وقال: (يخفف عنه العذاب ما كانا خضراوين) (2).
وفي خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): (إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافها إن شاء الله) (3).
قال المرتضى وابن أبي عقيل: التعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر، بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه، وكثير من الشرائع مجهولة العلل (4).
الثاني: في قدرها. والمشهور قدر عظم الذراع.
وفي خبر يونس عنه: (قدر ذراع) (5).
وروى الصدوق: (قدر الذراع أو الشبر) (6).
وفي خبر جميل بن دراج: (قدر شبر) (7).
مخ ۳۶۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ