ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): (طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبر ونصف) (1).
وليكن تحتها قطن، لما مر، واختلاف الروايتين في القدر يدل على إرادة التقريب. ولا يشق رأسها، أو يجعل فيها خيط يشدها.
وليحنك بالعمامة، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) (2).
ولينشر وسطها على رأسه وترد إلى خلفه، ويطرح طرفيها على ظهره لا كعمة الأعرابي - وقال في المبسوط: عمة الأعرابي بغير حنك (3) - وهذه الهيئة في خبر عثمان النوا عن الصادق (عليه السلام) (4).
وفي خبر معاوية بن وهب عنه (عليه السلام): (يلقى فضلها على وجهه) (5).
وفي خبر يونس: (يؤخذ وسط العمامة، فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثم يمد على صدره (6).
والمشهور بين الأصحاب مضمون هذا الخبر (7).
وأما الخمار فأفتى به الأصحاب (8) وهو موجود في خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين) (9).
مخ ۳۶۲
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ