311

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فالصدوق تحنط، وكذا المغابن، وهي: الآباط وأصول الأفخاذ (1).

وابن أبي عقيل والمفيد ألحقا الأنف بالسبعة (2).

وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك (3).

والشيخ أنكر ذلك كله (4).

ولنشر إلى الحديث:

ففي خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام): (إذا كفنته فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة والكافور، واجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده، وشيئا على ظهر الكف (5)) (6).

وفي خبر عمار عنه (عليه السلام): (واجعل الكافور في مسامعه، وأثر سجوده منه، وفيه) (7) وفي خبر يونس عنهم (عليهم السلام): (يوضع على جبهته وموضع سجوده، ويمسح به مغابنه من اليدين والرجلين ووسط راحته) إلى قوله: (ولا تجعل في منخريه، ولا في بصره، ولا في مسامعه، ولا وجهه، قطنا ولا كافورا) (8).

وفي مقطوع عبد الرحمن: (ولا تجعل في مسامعه حنوطا) (9).

وفي خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (فامسح به آثار السجود ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط)، وقال: (الحنوط للرجل

مخ ۳۵۷