307

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الحكم الثالث: تكفينه.

والواجب منه: مئزر، وقميص، وإزار، عند الجميع إلا سلار، فإنه اكتفى بقطعة واحدة، وجعل الأسبغ وسبع قطع، ثم خمسا ثم ثلاثا (1)، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: (إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، وثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فهو مبتدع، فالعمامة سنة) (2).

لنا: الإجماع، وما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (3) بالحاء المهملة بعد السين المفتوحة، قيل: منسوب إلى سحول قرية باليمن. وعن زرارة عن الصادق (عليه السلام)، قال: (كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلاث أثواب: ثوبين سحوليين، وثوب حبرة يمنية عبري) (4).

وعن أبي مريم الأنصاري: كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب (5) وحمل ال‍ (ثوب التام) على التقية، أو نقول: هو من عطف الخاص على العام، على أن لفظ (ثوب) محذوف في كثير من النسخ (6).

وهل يتعين القميص، أو يكفي ثوب مكانه؟ المعظم على الأول (7)، لما روى ابن المغفل: ان النبي (صلى الله عليه وآله) كفن في قميص (8) ولخبر معاوية بن

مخ ۳۵۳